الحر العاملي

288

وسائل الشيعة ( آل البيت )

50 - باب حكم من حلف ونسي ما قال . ( 29586 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر انه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يحلف وينسى ما قال ؟ قال : هو على ما نوى . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن عن علي ابن جعفر الا أنه قال : يحلف على اليمين ( 1 ) . أقول : الظاهر أن المراد : نسي ما قال وذكر ما نوى فيجب عليه العمل بما نوى . وقد تقدم ما يدل على أن المعتبر النية في غير الظالم ( 2 ) ويمكن أن يكون مراده : نسي ما قال لفظا ومعنى ، ويكون الغرض من الجواب ان اليمين لا تبطل في الواقع بل هو على ما نوى فإذا ذكره عمل به ، ويمكن أن يكون المراد : انه إذا نسي ونوى انه إذا ذكر عمل باليمين فله الاجر وقد أدى الواجب وان نوى عدم العمل بعد الذكر فلا ، والله أعلم . 51 - باب انه لا تجب كفارة اليمين قبل الحنث بل بعده . ( 29587 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن يحيى

--> الباب 50 فيه حديث واحد ( 1 ) الفقيه 3 : 233 / 1100 . ( 1 ) قرب الإسناد : 121 . ( 2 ) تقدم في الباب 20 و 21 من هذه الأبواب . الباب 51 فيه حديثان ( 1 ) الفقيه 3 : 234 / 1104 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 19 من أبواب الكفارات .